السيد محسن الحكيم

105

مستمسك العروة

ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية ( 1 ) ، ولا في الموضوعات الصرفة . فلو شك المقلد في مائع أنه خمر أو خل - مثلا - وقال المجتهد إنه خمر لا يجوز له تقليده . نعم من حيث أنه مخبر عادل يقبل قوله كما في أخبار العامي العادل ، وهكذا . وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية - كالصلاة والصوم ونحوهما - فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية .